أصدر وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه قراراً بتعديل تنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس، يبدأ العمل به من 15 حزيران (يونيو) حتى 15 أيلول (سبتمبر). وأوضح أن هذا التعديل يأتي حرصاً على سلامة العاملين وصحتهم وما تقتضيه مصلحة العمل، نظراً لتغير الظروف المناخية التي قد تُعرض سلامة العمال لأخطار جسيمة.
نص القرار على عدم جواز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الثالثة مساءً خلال هذه الفترة. واستثني عمال شركات النفط والغاز وعمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
ويعاقب القرار المخالفين بغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال (الدولار يعادل 3,75 ريال) عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.
وخصصت وزارة العمل رقماً هاتفياً هو 920001173 لتلقي الشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق القرار وإحالتها إلى وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل.