أحالت الحكومة الإماراتية تعديلات على قانون حماية البيئة وتنميتها إلى المجلس الوطني الاتحادي، تمهيداً لمناقشته وإقراره.
جاء في التعديل أن تكون عقوبة كل من يتسبب في تلويث مياه الشرب أو المياه الجوفية الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد عن مليوني درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم). وحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية، أو حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها حية أو ميتة إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات الحاكمة.
تنص التعديلات أيضاً على أن تقوم السلطات المختصة بإجراء رصد دوري للتأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات استكشاف واستخراج واستغلال النفط التي تتم في حقول الإنتاج وممرات النقل البرية والبحرية، ووضع الحلول المناسبة. كذلك، يلتزم ربان الوسيلة البحرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من آثار التلوث في حال وقوع حادث لإحدى الوسائل البحرية التي تحمل مواد ضارة أو خطرة، وتم تبديل الغرامة المالية التي تراوح بين 2000 و10 آلاف درهم لتصبح من 100 ألف إلى مليون درهم.
وتقوم السلطات المختصة بإجراء فحص دوري سنوي على شبكة وخزانات وتوصيلات مياه الشرب لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ويشمل التعويض عن الضرر البيئي الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع أو تقلل من الاستخدام المشروع لها، وكلفة إعادة تأهيلها.
ومن المواد المستحدثة في القانون ضبط عمليات إنتاج وتصدير منتجات المحاجر والإسمنت وتقليل تأثيرها في الصحة العامة والبيئة.