أجرت مجلة «البيئة والتنمية» مقابلة مع رولف باييه، الأمين التنفيذي لاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها. وهو شرح أن أحكام الاتفاقية لا تنحصر في النفايات الصناعية، بل تشمل أيضاً النفايات المنزلية والرماد الناتج عن حرقها، والسبب أن النفايات المنزلية قد تحوي الكثير من المواد السامة. وفي حين تحكم نقل النفايات الخطرة عبر الحدود شروط صارمة، يبقى بلد المنشأ مسؤولاً عن النفايات الصادرة في أراضيه، وهو مجبر على استرجاعها في حال رُفضت أو لم تصل إلى هدفها لأي سبب.
وأكد باييه أن سكرتارية اتفاقية بازل تقدم المشورة لأي بلد موقِّع على الاتفاقية، في حال طلب ذلك، حول الأمور المرتبطة بنقل النفايات والتخلص منها، وفق القوانين المرعية وشروط اتفاقية بازل، وتحديد حالات الاتجار غير المشروع بالنفايات.
هنا مقتطفات من الحوار.
«البيئة والتنمية»: ما هي أنواع النفايات التي تتحكم اتفاقية بازل بنقلها عبر الحدود؟
رولف باييه: تنطبق إجراءات اتفاقية بازل على نقل النفايات عبر الحدود وفق التعريف الوارد في المادتين 1 و2. ويغطي نطاق الاتفاقية «النفايات الخطرة» (المعرّفة في المادتين 1 و2)، و«النفايات الأخرى» المدرجة في الملحق 2 للاتفاقية وتشمل النفايات المجموعة من المنازل (كود Y46) والرواسب الناجمة عن ترميد النفايات المنزلية (كود Y47). وتعرَّف النفايات في المادة 2 بأنها مواد أو أشياء يجري التخلص منها أو يُنوى التخلص منها أو مطلوب التخلص منها وفق أحكام القانون الوطني.
تصنيف النفايات حق منوط بالدول المعنية بالنقل عبر الحدود. لذلك يجب الحصول من السلطات المختصة على معلومات محددة حول عمليات النقل والتشريعات الوطنية والإجراءات والشروط الأخرى ذات العلاقة.
وقد تم تطوير خطوط توجيهية تقنية بشأن النفايات المجموعة من المنازل. وفي أيار (مايو) 2015، خلال المؤتمر الأخير للأطراف الذي يعتبر الهيئة الحاكمة للاتفاقية، تم تبني القرار BC-12/13 بشأن إيجاد حلول مبتكرة من خلال اتفاقية بازل لإدارة سليمة بيئياً للنفايات المنزلية. وذلك للتغلب على التحديات التي يواجهها الأطراف في التعامل مع النفايات المنزلية والتخلص منها.
ما هي مسؤولية الدولة المصدّرة، خصوصاً في حال تعذر وصول النفايات إلى وجهتها أو تعذر تسليمها لأي سبب من الأسباب؟
الشروط والإجراءات والقواعد الخاصة بالنقل عبر الحدود منصوص عليها تحديداً في المادتين 4 و6 من الاتفاقية. وتنص الاتفاقية أيضاً على العواقب في حال تعذر إنجاز النقل كما كان مقرراً في البداية.
عندما يتعذر إنجاز نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود وفق شروط العقد، بعد الحصول على موافقة الدول المعنية، يتعين على الدولة المصدِّرة أن تضمن قيام الجهة التي صدَّرتها بإعادة النفايات المعنية إلى تلك الدولة المصدِّرة، إذا تعذر وضع ترتيبات بديلة للتخلص من تلك النفايات بطريقة سليمة بيئياً. وذلك خلال 90 يوماً من تاريخ قيام الدولة المستوردة بإبلاغ الدولة المصدّرة وأمانة الاتفاقية، أو خلال فترة زمنية أخرى تتفق عليها الدولتان المعنيتان (المادة 8).
في أي حالات يعتبر نقل النفايات عبر الحدود اتجاراً غير مشروع، وما هي الخطوات التي تتخذها اتفاقية بازل في هذه الحالات؟
هناك نص في اتفاقية بازل يتعلق بالاتجار غير المشروع في النفايات، الذي ورد تعريفه في المادة 9. ويعتبر النقل عبر الحدود اتجاراً غير مشروع في حال:
● عدم إبلاغ جميع الدول المعنية عملاً بأحكام الاتفاقية.
● عدم الحصول على موافقة دولة معنية عملاً بأحكام الاتفاقية.
● الحصول على موافقة الدول المعنية عن طريق التزوير أو الادعاء الكاذب أو الاحتيال.
● عدم المطابقة مادياً مع الوثائق، أو التخلص عمداً من نفايات خطرة أو نفايات أخرى (كالرمي مثلاً) بما يتناقض مع الاتفاقية والمبادئ العامة للقانون الدولي.
وتنص المادة 9 على الخطوات التي يجب اتخاذها، اعتماداً على ما إذا اعتُبر الاتجار غير المشروع نتيجة سلوك من جانب المصدِّر أو المولِّد، المستورد أو المتخلِّص، أو في حال تعذر تحديد المسؤولية عن الاتجار غير المشروع للمصدر أو المولد، أو للمستورد أو المتخلص.
على سبيل المثال، في حال اعتبار نقل نفايات عبر الحدود اتجاراً غير مشروع نتيجة سلوك المصدِّر أو المولِّد، تتحمل الدولة المصدّرة مسؤولية ضمان إعادة النفايات المعنية إليها من قِبل المصدِّر أو المولِّد أو الدولة المصدِّرة نفسها إذا لزم الأمر. وإذا تعذر ذلك من الناحية العملية، فمن مسؤولية الدولة المصدِّرة التخلص من تلك النفايات وفقاً لأحكام الاتفاقية.
هل هناك شروط إضافية لحماية الصحة البشرية والبيئة؟
وفقاً للفقرة 11 من المادة 4، «ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع طرفاً من فرض شروط إضافية تتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية وتتفق مع قواعد القانون الدولي، من أجل حماية أفضل للصحة البشرية والبيئة».
وتتوافر على موقع اتفاقية بازل (www.basel.int) معلومات عن قيود على الاستيراد والتصدير أرسلتها دول أطراف في الاتفاقية. لكن الأمانة توصي بالاتصال بالسلطات المختصة في الدول المعنية للوقوف على أي شروط إضافية.
ما دور أمانة اتفاقية بازل في عمليات الاتجار بالنفايات عبر الحدود؟
توفر الأمانة بانتظام معلومات للأطراف والجهات المعنية الأخرى. أما وظائفها فمنصوص عليها في المادة 16 من الاتفاقية، وفي القرارات ذات الصلة لمؤتمر أطراف الاتفاقية. ومن هذه الوظائف:
● الاتصال بنقاط الاتصال (focal points) والسطات المختصة التي أنشأها الأطراف وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية.
● تلقي المعلومات وإبلاغها من وإلى الأطراف حول: مصادر المساعدة التقنية والتدريب، المعرفة التقنية والعلمية المتاحة، مصادر المشورة والخبرة، مدى توافر الموارد لمساعدة الأطراف عند الطلب في مجالات مختلفة (المادة 16-1-g).
● تزويد الأطراف عند الطلب بمعلومات عن الخبراء الاستشاريين أو الشركات الاستشارية من ذوي الاختصاص التقني اللازم في هذا الميدان، لمساعدتها على التحقق من إبلاغ خاص بالنقل عبر الحدود، أو مدى تطابق شحنة نفايات خطرة أو نفايات أخرى مع الإبلاغ، أو مدى صلاحية مرافق التخلص المقترحة لـهذه النفايات.
● مساعدة الأطراف عند الطلب في تحديد حالات الاتجار غير المشروع، وإبلاغ الأطراف فوراً بأي معلومات ترد بشأن الاتجار غير المشروع.
إضافة إلى ذلك، تتولى الأمانة تزويد الأطراف عند الطلب بمعلومات حول أمور تتعلق بتطبيق الاتفاقية، بما في ذلك تطوير وتحديث التشريعات الوطنية أو إجراءات أخرى مثل الحماية من واردات نفايات غير مرغوب فيها، والمساعدة في تحديد حالات الاتجار غير المشروع (القرار BC-12/8).
وتعتمد الأمانة على طلب من أحد الأطراف كي تكون قادرة على المساعدة وفق ما تدعو الحاجة. وتجرى الاتصالات بالأطراف من خلال قنوات اتصال رسمية، وتحديداً نقاط الاتصال. ■