Friday 22 Nov 2024 |
AFED2022
 
AFEDAnnualReports
Environment and development AL-BIA WAL-TANMIA Leading Arabic Environment Magazine
المجلة البيئية العربية الاولى
 
مقالات
 
بسام القنطار (بيروت) الصيد في لبنان  
أيلول 2012 / عدد 174
 هل يُفتح الموسم هذه السنة؟
الصيد في لبنان
 
الصيد البري ممنوع في لبنان منذ العام 1997. فهل تسمح به وزارة البيئة هذه السنة كخطوة في اتجاه تشريع الصيد المستدام؟ العبرة في ملاحقة المخالفين
 
بسام القنطار (بيروت)
يُتوقع أن يصدر المجلس الأعلى للصيد البري في لبنان قراراً بفتح موسم الصيد البري لسنة 2012، بناء على توصية من وزير البيئـة ناظم الخـوري. وذلك بعد أن استكمل المجلس إصدار المراسيم التطبيقيـة والقرارات التنظيمية للقانون الرقم 580 المتعلق بالصيد البري. هذا القـانون أبصـر النـور عـام 2004، لكنه لم يطبق لأسبـاب عدة، أهمها استفادة  تجار السلاح والذخيرة وتجـار لحوم الطيور البرية من فوضى الصيد العشوائي لجميع أنواع الطيور المقيمة والمهاجرة، وغياب القرار الجدي لدى الضابطة العدليـة المكلفـة تطبيق قـانون الصيـد في القيـام بمهماتها.
ويُمنع الصيد في لبنان بناء على قرار مجلس الوزراء الرقم 37 الصادر عام ١٩٩٧. لكن الصيد العشوائي الى تزايد في جميع المواسم والفصول. ويندر أن يتم اعتقال صياد، وتكتفي مخافر الدرك بتوقيف الصيادين الذين يتسببون بجرح أحدهم أو قتله نتيجة إطلاق النار على الطيور. وكان إحصاء غير رسمي صدر عام ٢٠٠٩ أظهر أن لبنان يستهلك سنوياً ما يزيد على 25 مليون طلقة صيد، تنتج نحو 600 طن من الرصاص. وتزخر أعداد «الجريدة الرسمية» التي تصدر أسبوعياً برزمة من القرارات التي تصدر عن وزيري الداخلية والدفاع بمنح رخص الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخص بيع «البارود» بالتجزئة.
 
تراخيص جديدة
استحقاق جدي ينتظر وزارة البيئة في حال اتخذت القرار الجريء، الذي سيلقى بالطبع اعتراض العديد من الجمعيات البيئية الرافضة لفكرة الصيد من أساسه، أو تلك التي تصر على أن يكون قرار فتح موسم الصيد متلازماً مع العديد من الخطوات التنفيذية، أهمها عدم إعطاء رخص الصيد ورخص حمل السلاح إلا للذين خضعوا للامتحان الإلزامي في نوادي الرماية المتخصصة.
ويعتبر القرار الذي صدر عن وزير الدفاع فايز غصن  باعتماد نماذج جديدة لتراخيص حمل الأسلحة الحربية في النصف الثاني من سنة 2012، خطوة مهمة تمكن القوى الأمنية ولا سيما الجيش اللبناني من ملاحقة وتوقيف كل من يحمل سلاح صيد من دون ترخيص صادر عن وزارة الداخلية. وكان عدد كبير من هؤلاء يبرز تراخيص السلاح الحربي أثناء الخضوع للتفتيش في النقاط الأمنية، ما يسهل عملية انتقالهم بالمئات الى أماكن الصيد وخصوصاً في منطقة البقاع.
وتتضمن النسخة الجديدة من تراخيص حمل السلاح الحربي تحذيراً يمنع استعمالها لنقل أسلحة الصيد البري واستخدامها. ويقدّر عدد تراخيص حمل السلاح الحربي التي تصدرها وزارة الدفاع بعشرات الآلاف، وهي تجدد كل ستة أشهر.
في المقابل، استكمل مشروع حماية الطيور المهاجرة، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة البيئة بالتعاون مع جمعية حماية الطبيعة في لبنان، إنجاز الدليل المتعلق بأنواع الطيور المسموح صيدها. وأكد المدير التنفيذي للجمعية أسعد سرحال أن الدليل توسَّع في توصيف هذه الطرائد التي لا تتجاوز 14 طريدة يمكن للصياد أن يصطادها، إضافة الى تحديد الكمية المسموح باصطيادها. وأمل سرحال، وهو أيضاً ممثل الجمعيات البيئية في المجلس الأعلى للصيد البري، أن يتم تحديد الأماكن التي يسمح بالصيد فيها في القرار الذي سيصدر عن وزارة البيئة، لأن من المستحيل أن يتمكن حراس الأحراج والشرطة البلدية والقوى الأمنية من ضبط عمليات الصيد على جميع الأراضي اللبنانية، خصوصاً في المناطق المحمية، في حين أن هناك العديد من المناطق المعروفة جيداً من قبل الصيادين والتي تتميز بأنها مناطق عبور للطيور المسموح بصيدها.
 
الخضوع لامتحان
يوضح مدير مشروع الطيور المحلقة والمهاجرة سليم حمادة أن حق تنظيم محاضر ضبط للمخالفين يعود إلى قوى الأمن الداخلي، وحراس الأحراج والصيد التابعين لوزارة الزراعة، وحراس المحميات الطبيعية ضمن نطاق المحميات. ولقد خضع هؤلاء إلى ورش تدريب لكي يتمكنوا من التمييز بين أنواع الطيور عند قيامهم بمهمّاتهم وضبط المخالفات.
ويفترض بالصيادين، الذين يقدّر عددهم في لبنان بما يزيد على 500 ألف صياد، أن يحوزوا رخصة صيد صادرة عن وزارة البيئة، بناءً على امتحان في أحد نوادي الرماية المجازة من الوزارة، إلى جانب رخصة حمل سلاح الصيد الصادرة عن وزارة الداخلية، وبوليصة تأمين إلزامية لضمان الأضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد.
ويلفت حمادة الى أن نوادي الرماية يجب أن تكون جاهزة لاستقبال أعداد كبيرة من الصيادين الذين يرغبون بالخضوع لامتحان حيازة رخصة الصيد، آملاً أن تجري هذه العملية وفق الأصول بحيث يتعرف الصياد على أنواع الطرائد المسموح صيدها وعلى العقوبة التي ستلحق به في حال خالف قانون الصيد، لجهة نوعية الطرائد أو كميتها، إضافة إلى أصول استخدام السلاح ضمن معايير الأمان والحماية، للتخفيف من عدد الإصابات التي تعتبر مرتفعة جداً في لبنان وكثير منها إصابات قاتلة. وقد أحصت محاضر قوى الأمن الداخلي عام 2009 ما يزيد على 400 إصابة بطلقات صيد، نتجت منها ثلاث وفيّات وعشرات الإصابات بعطل دائم.
ويحدد المرسوم المتعلق بتحديد «بوليصة التأمين ضد الغير»، الإلزامية لكل صياد، السقف الأعلى للتغطية في حال الوفاة  بـ 75 مليون ليرة لبنانية (50 ألف دولار). ويتـوقع أن يحدد سعر هذه البوليصة بـ75 ألف ليرة (50 دولاراً). لكن جمعية شركات التأمين سبق وأعلنت أن «شركات التأمين سوف تستند إلى التقرير الطبي لتحديد نوعية الإصابة، لأن البوليصة لن تغطي الإصابات الناتجة من بندقية حربية، حتى لو استخدمت في عملية الصيد».
وتساءل  سرحال: «ما الذي يمنع قوى الأمن من ملاحقة الصيادين التجار والذين يستخدمون آلات التسجيل والدبق وغيرها من الأساليب الشائنة، في حال فتح موسم الصيد أو في حال بقاء الأمور على حالها واستمرار الصيد العشوائي كما في كل عام؟» وأسف للصور التي يتم نشرها عبر موقع فايسبوك وتظهر طرائد تم اصطيادها في موسمي التزاوج والتفقيس، عدا عن اصطياد أنواع مهددة بالانقراض ولا سيما الحبارى.
 
المسموح وغير المسموح
تستند مسودة مشروع قرار فتح موسم الصيد لسنة 2012 الى مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقّعها لبنان، والى اللائحة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمتعلقة بالحيوانات والطيور المهددة بالانقراض.
ويحدّد هذا القرار الطيور التي سيسمح بصيدها، وبينها: الترغل، المطوق، السمن، الفري، الصلنج، والتيان، وقد سمّيت بأسمائها الشعبية المتداولة لا بأسمائها العلمية. أما الطيور التي لا يسمح بصيدها، فيحددها القرار بأسمائها العلمية ومنها: العويسق، القطقاط الاجتماعي، الدرسة الرمادية، الشرشير المخطط، الشنقب، الجهلول الكبير، جلم الماء الفاحم، السلوى.
 
 
 
 

اضف تعليق
*الاسم الكامل  
*التعليق  
CAPTCHA IMAGE
*أدخل الرمز  
   
بسام القنطار (بيروت) الصيد في لبنان
ريتشارد مولر (نيويورك تايمز) أنا مشكِّك مرتدّ!
 
بندر الأخضر صديق البيئة
(المجموعة الكاملة)
البيئة والتنمية
 
اسأل خبيرا
بوغوص غوكاسيان
تحويل النفايات العضوية إلى سماد - كومبوست
كيف تكون صديقا للبيئة
مقاطع مصورة
 
احدث المنشورات
البيئة العربية 9: التنمية المستدامة - تقرير أفد 2016
 
ان جميع مقالات ونصوص "البيئة والتنمية" تخضع لرخصة الحقوق الفكرية الخاصة بـ "المنشورات التقنية". يتوجب نسب المقال الى "البيئة والتنمية" . يحظر استخدام النصوص لأية غايات تجارية . يُحظر القيام بأي تعديل أو تحوير أو تغيير في النص الأصلي. لمزيد من المعلومات عن حقوق النشر يرجى الاتصال بادارة المجلة
©. All rights reserved, Al-Bia Wal-Tanmia and Technical Publications. Proper reference should appear with any contents used or quoted. No parts of the contents may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means without permission. Use for commercial purposes should be licensed.